غيرهم) (?).
القول الثاني: أن في الكتاب والسنة أدلة على جواز المضاربة إضافةً لما ذُكر، وهذا موجود في كتب الفقهاء من أغلب المذاهب (?) وهذه الأدلة هي:
1 - من الكتاب:
قول الله -عز وجل-: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} البقرة: (198).
قول الله -سبحانه وتعالى-: {وأحل الله البيع} البقرة: (275)، والمضاربة بيع منافع بجزء من الربح.
قول الله -جل جلاله-: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة: (10).
قوله- عز مِن قائلٍ-: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} المزمل: (20).
2 - من السنة المرفوعة:
- عن صهيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ فيهن البركة البيعُ إلى أجلٍ والمقارضة وأخلاطُ البر بالشعير للبيت لا للبيع» (?).
- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبه ألّا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فأجازه (?).
- أن خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- كانت امرأة تاجرةً، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه،