إلى البائع مِلكه السابق فلم يكن بائعًا ما اشتراه قبل قبضه (?).

الدليل الثاني: أن الأصل في الأفعال والتصرفات الحل والنفوذ، ولا يوجد دليل يمنع من إقالة الإقالة والعودة إلى العقد، بخلاف ما لو اعتبرنا الإقالة بيعًا فإن المانع حينئذٍ الإجماع على تحريم بيع ما لم يقبضه إذا كان طعامًا، والأدلة الواردة في المنع من ذلك إذا لم يكن طعامًا (?).

تنبيهان:

الأول: استثنى الحنفية من إقالة الإقالة: إقالة السلم قبل قبض المسلَم فيه، ففي إقالة الإقالة من السلم إقالتان، فأما الإقالة الأولى فسبق الإشارة إليها وأن ابن المنذر نقل الإجماع على جواز الإقالة من السلم في جميع المسلَم فيه، وكذلك نقله ابن عبد البر (?) وابن القطان (?) وابن تيمية (?)، ونقضه ابن حزم (?)، أما الإقالة في بعض المسلم فيه فمحل خلاف، فذهب إلى جوازه ابن عباس (?)، وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، ولا يصح عنه (?)، ومحمد بن علي بن أبي طالب (?) وشريح (?) وحميد بن عبد الرحمن (?) وعطاء (?) والحكم (?) وعمرو بن دينار (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015