وعليه فالراجح في تعريف الإقالة: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (?).
حكم الإقالة
الإقالة جائزة، والأصل فيها السنة والإجماع، أما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» (?).
وأما الإجماع فقال في "نتائج الأفكار": (الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول: عليه إجماع المسلمين) (?).
وقال في "نهاية المطلب": (الإقالة لا خلاف في جوازها) (?).
ونص بعض الحنفية (?) والحنابلة (?) على أنها مندوبة، للحديث السابق.
وذكر الحنفية أنها تجب في العقد المكروه والفاسد (?).