وعليه فالراجح في تعريف الإقالة: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (?).

حكم الإقالة

الإقالة جائزة، والأصل فيها السنة والإجماع، أما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» (?).

وأما الإجماع فقال في "نتائج الأفكار": (الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول: عليه إجماع المسلمين) (?).

وقال في "نهاية المطلب": (الإقالة لا خلاف في جوازها) (?).

ونص بعض الحنفية (?) والحنابلة (?) على أنها مندوبة، للحديث السابق.

وذكر الحنفية أنها تجب في العقد المكروه والفاسد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015