المبحث الثالث: إقالة الإقالة

المبحث الثالث: إقالة الإقالة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها.

تعريف الإقالة

الإقالة لغةً الفسخ، يقال قاله البيع قيلًا، وأقاله يُقيله إقالةً وتقايُلًا، وقد تقايلا البيع أي تتاركا (?).

والإقالة اصطلاحًا مختلف فيها للخلاف في حقيقتها، وذلك على أقوال:

القول الأول: أنها فسخٌ، وهو مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?) وداود (?) وزفر (?).

القول الثاني: أنها بيعٌ، وهو مذهب المالكية (?) وابن حزم (?).

القول الثالث: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة (?).

القول الرابع: أنها بيع إلا إذا تعذر جعلها بيعًا فهي فسخ، وهو مذهب أبي يوسف (?).

القول الخامس: أنها إن كانت بجنس الثمن الأول أو مثله فهي فسخ وإلا فهي بيع، وهو مذهب محمد بن الحسن (?).

القول السادس: أنها فسخ قبل القبض بيعٌ بعده، وهو قولٌ لأبي حنيفة وأبي يوسف (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الإقالة في لسان الشارع -كما هي في لغة العرب- الرفع والإزالة والفسخ، يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها، وفي الحديث: «من أقال مسلمًا عثرته» (?).

المناقشة: لا نسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى فعل من باع آخر بيعًا ثم استقاله فرد إليه ما ابتاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015