سبب الترجيح:
1. أن الأصل في العقود الجواز والصحة.
2. عدم ثبوت ما يقتضي المنع من نص أو إجماع أو معنى صحيح.
3. مراعاة أدلة اعتبار الشروط الصحيحة في العقود وأدلة اعتبار العرف.
4. ما ذُكر من الأدلة الأخرى.
تنبيه:
الأجير الخاص، وهو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة، يستحق المستأجر فيها نفعه، ليس له أن يستأجر غيره (?).
المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة، وفيه ثلاثة أفرع:
الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إجارتها بمثل أجرتها أو أقل.
صورة المسألة: إذا استأجر إنسانٌ بيتًا-مثلًا- لمدة سنة فهل يحق له أن يؤجرها لغيره مدة سنة أو أقل بنفس قدر الأجرة الأولى أو أقل من ذلك؟ فقد يتبين له أن البيت لا يناسبه وأن المؤجر لا يقيله فلا يملك إلا أن يؤجرها ولو بأقل من أجرتها.
الحكم:
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: جواز ذلك وصحته، وهو مذهب العلماء كافةً، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة (?).
القول الثاني: لا يجوز للمستأجر إجارة العين مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، ذكرها القاضي أبو يعلى (?).