المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة

المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها.

تعريف الإجارة

الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل (?).

تعريف الإجارة اصطلاحًا:

1 - عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض (?).

2 - عند المالكية: بيع المنافع (?)، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (?).

3 - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط (?).

4 - عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم (?).

وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط.

5 - التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم (?).

حكم الإجارة

الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى -: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015