هو المقصود عند إطلاق بيع المبيع قبل قبضه، وفي المسألة أقوال كثيرة (?)، أشهرها ما يلي:
القول الأول: لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا العقار، وهو مذهب الحنفية (?).
القول الثاني: صحة وجواز بيع المبيع قبل قبضه إلا في الطعام -لأنه محل إجماع في الجملة-، وهو مذهب المالكية (?)، والأوزاعي في قولٍ (?)، وأبي ثور وابن المنذر (?).
القول الثالث: لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا، وهو قول ابن عباس (?) وجابر (?) - رضي الله عنهم -.