الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة الجمهور بالإضافة للإجماع السابق هي النصوص المانعة من بيع المبيع قبل قبضه، فإنها بعمومها تشمل البيع للبائع، وهي:

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»

قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) (?) وفي رواية عنه: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) (?).

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» (?)

وفي لفظ: «فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (?).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» (?).

وعنه - رضي الله عنه - قال: وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى (?).

الدليل الرابع: عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» (?).

أدلة القول الثاني:

استدل من أجاز ذلك بأدلة أبرزها ما تقدم في كلام أبي العباس ابن تيمية، وهي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015