خاتمة

أذكر فيها أبرز النتائج لهذا البحث، فأقول -وبالله التوفيق-:

إن العقود لها إطلاقان -شرعًا واصطلاحًا-، إطلاق عام، بمعنى الالتزام، وإطلاق خاص، بمعنى ارتباط الإيجاب بالقبول أو ما يقوم مقامهما بمثله.

الأصل في العقود الجواز والصحة، وهذه القاعدة الأولى التي ترجع لها عامة العقود المضافة إلى مثلها.

من القواعد التي يمكن أن يُردَّ إليها أغلب العقود المضافة إلى مثلها:

1. أن الأصلَ في العقود اللازمة تحصيلُ العمل المعقود عليه ولو قام به غير المعقود معه، والأصل في العقود الجائزة أن يقوم المعقود معه بالعمل بنفسه.

2. أن الملك التام يُسوِّغ مطلق التصرف، أما الملك الناقص (ملك المنافع) فيسوِّغ نقل الملك فيها بمثل العقد الأول إذا كان لازمًا -كالإجارة-، بشرط ألا يكون المتعاقد الجديد أكثر ضررًا في الاستيفاء.

3. إذا تضمن العقد الثاني المضاف إلى مثله ضررًا بالمتعاقد الأول الذي لم تنقطع عُلَقُه بالمعقود عليه لم يجز ولم ينفذ إلا بإذنه أوبتدارك الضرر بالضمان ونحوه.

4. كل عقد أضيف إلى مثله وكان حيلة على محرم فهو محرم.

5. كل عقد أضيف إلى مثله يشترط لصحته ما يشترط لصحة العقد الأصلي.

العقود المضافة إلى مثلها على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: العقود الجائزة أو ما كان الأصل فيها الجواز، إما بالإجماع وإما على الراجح بعد الدراسة، والترجيح نسبي:

فبيع المشتري للمبيع بعد القبض جائز، وإقالة الإقالة -بمعنى العودة إلى العقد- جائزة، واستصناع الصانع والمقاولة من الباطن الأصل فيهما الجواز بشروط مفصَّلة في البحث، ومن ذلك جواز إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه إلا مع وجود شرط أو قرينة على خلاف ذلك، ويجوز للمستأجر أن يؤْجِر الشيء المستأجَر بمثل أجرتها أو أقل أو أكثر، فإن أَجَرَها على المُؤْجِر اشترط ألا يكون حيلةً على بيع العينة؛ لأن بيع المنافع عينةً كبيع الأعيان، ويجوز أن يضارب بتقبّل رأس مالٍ من طرف ثالث إذا لم يتضرر الأول، ويجوز أن يساقي أو يزارع طرفًا ثالثًا إذا لم يتضرر الأول، ويجوز لكلٍّ من المحال والمحيل أن يحيل على دين الحوالة؛ لأنه دينٌ ثابت مستقر، ويجوز للمتورِّق أن يتورق من البائع الأول أو من غيره، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون التورق الثاني من البائع الأول بقصد سداد الدين الأول بحيث ينتج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015