ثالثًا: العاقلة، فإذا قتل قاتلٌ بغير عمد تحملت عاقلته، كما هو مقرر في موضعه، ووجه القياس أن نظام العاقلة والتأمين التجاري يشتركان في تخفيف أثر المصيبة وتوزيع العبء المالي على جميع المشاركين، وكلاهما إلزامي، الأول بالشرع والثاني بالعقد.

المناقشة: أن نظام العاقلة قائم على التكافل والتعاون لا على الربح، والعاقلة يربطها بالجاني روابط أسرية لا تباع ولا تشترى، ولها أثرها عليه فإن جنايته قد تكون بسببهم إما لسوء التربية أو عدم الردع والكف أو شعوره بالقوة لانتمائه لهم، والعاقلة لا تتحمل إلا بما تحصل به المواساة، فالفقير منهم لا يدفع شيئًا (?)، أما المؤمن في التأمين التجاري فملزم بالدفع؛ لأنه مبني على الضمان لا على المواساة (?)، والتأمين التعاوني هو الذي يشبه نظام العاقلة.

رابعًا: عقد الموالاة، وهو أن يتفق شخصان على التناصر والتوارث وتحمل كل منهما جنايات والتزامات الآخر، ووجه القياس أن في كلا العقدين مخاطرة فلا يدري أي المتعاقدين يموت أولًا فيرثه الآخر، ولا يدرى ما الالتزامات والجنايات التي تعرض لكل منهما، وكذلك الحال في التأمين التجاري (?).

المناقشة: عقد الموالاة منسوخ (?)، وعلى فرض إحكامه فالمقصود منه تنمية أواصر المحبة والأخوة والتعاون لا الربح (?).

في أدلة أخرى.

دليل القول الثالث: استدلوا بأدلة الفريق الأول على تحريم التأمين على الحياة وبأدلة الفريق الثاني على جواز التأمين على الأموال.

الترجيح

وبين يدي الترجيح أقول: إن الترجيح في الأمور العامة لا بد أن يرتبط بالواقع علميًا وعمليًا، فإصدار الحكم دون تصور صحيح وفهم للواقع خطأ، (وأكثر أغلاط الفتاوى من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015