وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (?)، ومن لا يحصى من العلماء (?).

القول الثاني: الإباحة في الجملة (?).

وهو قول محمد بن الحسن الفاسي (?) وقرار الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (?) وقول عددٍ من العلماء المعروفين (?).

القول الثالث: الإباحة إلا التأمين على الحياة.

وهو قول عبد الله بن زيد آل محمود (?) وغيره.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال - عز وجل -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} البقرة: (188).

وجه الدلالة: أن المؤمَّن له قد يحصل على تعويض كبير حال وقوع الخطر أو الحادث يفوق كل الأقساط التي دفعها، وقد لا يقع الخطر أصلًا فيضيع عليه كل ما دفعه ويكون من نصيب المؤمن.

المناقشة: الآية لم تعين الباطل الممنوع في المعاملات، فالخلاف قي تحقيق المناط، ولا نسلّم أن التأمين داخلٌ فيه، قال القرطبي: (وهذه الآية متمسك كل مؤالفٍ ومخالفٍ في كل حكمٍ يدّعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015