وقد تنوعت العبارات في تعريف التأمين، بعضها يختص بالتأمين التجاري وبعضها يختص بالتأمين التعاوني، وأنواع التأمين الأخرى ترجع لأحد هذين النوعين (?)، وهما:
التأمين التجاري، وأشهر تعريف له: عقد يلزم الطرف الأول-المؤمِّن كشركة التأمين- بمقتضاه أن يؤدي إلى الطرف الثاني-المؤمَّن له كالفرد- أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير مبلغ من المال يدفع أقساطًا أو دفعة واحدة من المؤمَّن له للمؤمِّن (?).
التأمين التعاوني-ويسمى التبادلي-، وقد عرف بتعاريف كثيرة متفقة في الحقيقة، منها: عقد جماعي يقوم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع؛ لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيًا منهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه (?).
والفروق بينهما متعددة، منها أن المؤمن له في التأمين التعاوني متبرع، وليس الربح هدفًا له في مقابل الضمان، والفائض من الأرباح يكون مخزونًا احتياطيًا أو يكون حقًا للمشتركين المؤمن لهم وليس حقًا للمؤسسين للشركة، كما هو الحال في التأمين التجاري (?).
حكم التأمين
تبين بما سبق صورة التأمين التجاري وصورة التأمين التعاوني، أما التأمين التعاوني فقد حكى جمعٌ عدم الخلاف بين علماء العصر على جوازه (?)، وذكر بعض الباحثين فيه خلافًا على قولين ورجح التحريم (?)، ولعل مردّ ذلك لتحقيق المناط في الواقع التطبيقي لعقد التأمين التعاوني، فإن كان عقد معاوضة فهو في حقيقته تأمين تجاري مستتر باسم التأمين التعاوني، وإن