لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: «هل عليه من دين» قالوا: نعم. قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: عليَّ دينُه يا رسول الله. فصلَّى عليه (?).

فضمن أبو قتادة - رضي الله عنه - دين الميت، ولما تقدم من أدلة مشروعية الكفالة وجوازها، ولانعقاد الإجماع على ذلك (?).

المطلب الثاني: حكم كفالة الكفيل وضمان الضمين.

صورة المسألة: أما كفالة الكفيل فأن يكفل الأول الثاني، فالأول كفيل والثاني مكفول، فيكفل الثالثُ الأول، فالثالث كفيل الكفيل، وهكذا، أما ضمان الضمين -فعيلٌ بمعنى فاعل- فمثل ذلك.

الحكم:

كفالة الكفيل وضمان الضمين جائزان صحيحان في المذاهب الأربعة (?).

قال في"حاشية ابن عابدين": (يصح كفالة الكفيل) (?)، وقال في "شرح الخرشي": (وصح ضمان الضامن وإن تسلسل) (?)، وقال في "العزيز شرح الوجيز": (وتجوز الكفالة ببدن الكفيل كما يجوز ضمان الضامن) (?)، وقال في "المغني": (وإن ضمن الضامن ضامن آخر صح ... والكفالة كالضمان في هذا المعنى جميعه) (?).

فإن كان الكفيل الثاني أو الضامن الثاني هو المكفول الأول أو المضمون عنه الأول بنفس الدين فقد أجازه الحنفية (?) وذهب المالكية إلى التفصيل (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015