يجوز، والأصح أنه يجوز) (?).

أمثلة ذلك:

1 - لو آجر إنسانًا للخدمة شهرًا لم يجز أن يُستأجر تلك المدة لعمل آخر (?).

2 - لو ضارب المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من طرفٍ ثالثٍ وكان ذلك يدخل ضررًا على رب المال الأول لم يجز (?).

3 - لو أعار المستعير العارية فقد تصرف في ملك غيره، كما أنه يحتمل تعريضها للتلف أو العيب؛ لذلك لم يجز (?).

ومثال انقطاع علق الأول أن يهب هبة لشخص، فيجوز للثاني أن يستعملها أو يبيعها أو يهديها؛ لانقطاع عُلق الواهب.

المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة.

كل عقد أضيف إلى مثله وكان حيلةً على المحرم كالربا أو بيع العينة فهو محرم.

ودليل ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود إن الله - عز وجل - لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» (?)، فلما أكلوا ثمن ما حُرِّم عليهم بالتحايل استحقوا اللعن، ويشهد لذلك من القواعد: قاعدة الأمور بمقاصدها (?)، وقاعدة الوسائل لها حكم المقاصد (?)، وقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (?).

وهذه العقود لم يُنص على حكمها حال كونها وسيلةً لغيرها؛ لذا أخذت حكم ما هي وسيلة إليه.

أمثلة ذلك:

1 - لو استصنع من مصرف يعلم يقينًا أنه لن يباشر العمل، وطلب من المصرف أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015