فيه، وإلا لم يكن لذكره فائدة) (?).

الدليل الرابع: عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «الزعيم غارم» (?).

وجه الدلالة: أن الزعيم الكفيل (?).

الدليل الخامس: حكي الإجماع عليه (?)، وقال في "المبسوط": (وعليه عمل القضاة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا) (?).

الدليل السادس: القياس على الضمان في التوثيق، والقياس على الهبة والقرض والعارية في الإحسان والمعروف.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الكفالة اشتراط لما ليس في كتاب الله وهو باطل (?).

المناقشة: الأصل في الشروط الجواز والصحة، وليس في كتاب الله - سبحانه وتعالى - ما يمنعها، وهذا من باب التنزل فقد سبق ذكر أدلة الجمهور.

الدليل الثاني: أنه إذا أُلزِم الكفيلُ الغرامةَ عن المكفول الغائب فهذا ظلم وجور؛ لأنه لم يلتزم ذلك، وإلم يلزم بطل معنى الكفالة (الضمان بالنفس) (?).

الجواب: أننا نطالبه بإحضاره ونلزمه بذلك، فإلم يحضره لزمه ما عليه من دين؛ لأنه التزمه بعقد الكفالة إلا إذا اشترط خلاف ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015