المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن) (?)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما، وفيه فرعان:
تعريف الكفالة
الكفالة لغةً التحمل والالتزام والضمان (?).
واصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًا (?)، وقالوا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة (?)، والأول أوضح والثاني سالم من الدور.
2 - عند المالكية: إحضار ذات المدين وقت الحاجة إليه (?).
3 - عند الشافعية: التزام إحضار المكفول أو جزءٍ شائعٍ منه أو ما لا يبقى بدونه كرأسه أو قلبه أو روحه حيث كان المتكفل بجزئه حيًا (?).
4 - عند الحنابلة: التزام رشيد إحضار مَن عليه حق مالي لربه (?).
5 - ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره (?).
حكم الكفالة من حيث الأصل (?).
فيه قولان:
القول الأول: جواز الكفالة وصحتها، وهو مذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة