المبحث الأول: رهن المرهون

المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه.

تعريف الرهن

الرهن لغةً الدوام والثبوت والحبس، في "اللسان": (رَهَنَ الشيءُ رهنًا دام وثبتَ) (?).

والرهن اصطلاحًا:

1 - عند الحنفية: حبس شيءٍ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه (?).

2 - عند المالكية: مالٌ قبضُه توثقٌ به في دين (?).

3 - عند الشافعية: جَعلُ عينِ مالٍ متمولةٍ وثيقةً بدينٍ ليستوفي منها عند تعذر وفائه (?).

4 - عند الحنابلة: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها (?).

5 - توثقة دينٍ بعينٍ أو دينٍ أو منفعةٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها (?).

حكم الرهن

الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة:283، ورَهَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي (?)، وانعقد الإجماع على جوازه (?).

المطلب الثاني: حكم رهن المرهون

المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان:

الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ.

صورة المسألة: لها صورتان -وإن كان الحكم واحدًا-:

الصورة الأولى: الرهن المباشر (الحقيقي- الحيازي).

إذا رهن زيد جوالًا عند سعد، فزيد المدين هو الراهن، وسعد الدائن هو المرتهن، فهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015