على استحبابها وجوازها (?).
المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي، وفيه ثلاثة أفرع:
صورة المسألة: إذا أوصى إلى رجلٍ بتصرفٍ-مثل أن يبيع أرضه أو يقضي دينه أو يقوم بأمور عياله- فهل للوصي أن يوصي غيره؟
تحرير محل النزاع: إذا أذن له أن يوصي جاز عند جمهور العلماء خلافًا لقولٍ في مذهب الشافعية -وليس هو المذهب عندهم (?) -، وإذا أطلق ولم يأذن له ولا نهاه ففيه قولان:
القول الأول: جواز إيصاء الوصي، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?) ورواية عند الحنابلة (?).
القول الثاني: عدم جواز إيصاء الوصي، وهو مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?).
القول الثالث: إذا غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلًا أو كان ظالمًا يجب إيصاء الوصي، وهو قول الحارثي الحنبلي (?).
الأدلة:
دليل الجواز عند الإذن: أنه رضي باجتهاده واجتهاد من يختاره للتصرف، فجاز قياسًا على ما لو اختارهما، وأنه مأذون له في الإذن في التصرف، فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أُمر بالتوكيل أو أُذن له به.
ودليل المنع مع الإذن: بطلان إذنه بالموت.
المناقشة: أن الإيصاء يكون في الحياة وفي الموت-والأصل الثاني عند الإطلاق-، والحق