3. أن فيه توسطًا بين القول المجيز للإيداع مطلقًا والمانع منه مطلقًا، وأخذًا بما عند كلٍّ منهما من أوجه الصواب وطرحًا لأوجه الخطأ.
تنبيه:
اختلف العلماء في ضمان الوديعة إذا تلفت عند المودَع الثاني (?).