والحق هو الواجب.

المناقشة: حمل الحديث على هذه الصورة، ويبقى حكم الأصل على عدم الوجوب؛ جمعًا بين الأدلة.

الترجيح

الراجح أن العارية مستحبة، ويعرض لها الوجوب، كما في الحالات المذكورة في القولين الآخرين؛ لأنها مقيدة بما يخرجها عن حال الأصل، لا سيما وقد قال الروياني: (وكانت واجبة أول الإسلام؛ للآية السابقة ثم نسخ وجوبها وصارت مستحبة) قال في "مغني المحتاج": (أي أصالةً) (?).

سبب الترجيح: أن في هذا توفيقًا وجمعًا بين الأدلة.

المطلب الثاني: حكم إعارة المعار.

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز إعارة المستعير للعارية إذا أذن له المعير (?)، وعلى عدم جواز إعارة المستعير للعارية إذا منعه المعير من ذلك (?)، واختلفوا في إعارة المستعير للعارية في حال الإطلاق على أقوال:

القول الأول: إذا أعاره وأطلق جاز للمستعير أن يعير غيره سواء كان المعار مما يختلف باختلاف المستعمِل أو لا، وإذا قيد الإعارة بأن ينتفع المستعير بنفسه فله أن يعير إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل، وهو قول الحنفية (?).

بيان هذا القول: إذا كان المعار يختلف باختلاف المستعمِل كإعارة السيارة أو الدابة ليركبها وقال للمستعير: لا يركبها غيرك فليس له أن يعير، وفي غير هذه الحالة له أن يعير.

القول الثاني: يجوز إعارة المعار، وهو قول المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015