المبحث الرابع: إعارة المعار

المبحث الرابع: إعارة المعار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها.

تعريف الإعارة

في اللغة: الإعارة والاستعارة والعارية ترجع لمعنى واحد، وهو تداول الشيء وترديده ذهابًا ومجيئًا (?)، والعارية مشدَّدةٌ وقد تخفَّف (?).

وفي الاصطلاح:

1 - عند الحنفية: تمليك المنفعة بغير عوض (?).

2 - عند المالكية: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض (?).

3 - عند الشافعية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه (?).

4 - عند الحنابلة: إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه (?).

5 - قال أبو العباس ابن تيمية: إعطاء العين لمن ينتفع بها ثم يردها (?).

حكم الإعارة

الإعارة والعارية يعرض لها ما يجعلها واجبة أو مكروهة أو محرمة بالنظر إلى المقاصد والمآلات، فتجب إعارة ثوبٍ لدفع حرٍّ أو بردٍ شديدين، وتحرم إعارة صيدٍ لمحرِمٍ أو أمة لأجنبي على تفصيل وخلاف، وتكره إعارة العبد المسلم لكافر، فإذا كانت تُعين على محرَّم فهي محرَّمة، وإذا كانت تُعين على مكروه فهي مكروهة، كما نص عليه جمعٌ من الفقهاء (?).

أما حكمها من حيث الأصل فأجمع المسلمون على مشروعية الإعارة (?)، ولكنهم مختلفون في الوجوب وعدمه على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015