مصرف ما وحصل على مبلغ يُسدَّد خلال سنتين، وبعد سنة أراد أن يشتري سيارة فأجرى عملية تورق أخرى مع المصرف الأول أو مع غيره وحصل على مبلغ يسدده على مدى سنة، ولا يدفع شيئًا منه للمصرف الأول عن دين التورق الأول.

والحكم في هذه الحالة الجواز؛ لأن تكييف المسألة يرجعها إلى مسألة الشراء بالآجل من بائع واحد مرتين، كمَن يأخذ حاجاته من محل ويسدد قيمتها في آخِر الشهر، أو الشراء من أكثر من بائع، ولا يوجد دليل يقتضي تحريم ذلك أو كراهته إلا من جهة ذم الدَّين عمومًا وسعي الشريعة إلى إبراء الذمم، والأصل في العقود الجواز والصحة، ولأنه إذا جاز التورق الأول فيجوز الثاني؛ لأنه لا علاقة بينهما حينئذٍ تستلزم المنع.

الثانية: أن يكون التورق الثاني بقصد سداد الدين الأول، فإن كان البائع في التورق الثاني أجنبيًّا عن البائع الأول، وليس بين البائعين تواطؤ، فذلك جائز؛ لما تقدم من أنه لا يوجد دليل يقتضي تحريم ذلك أو كراهته إلا من جهة ذم الدَّين عمومًا وسعي الشريعة إلى إبراء الذمم، والأصل في العقود الجواز والصحة، وإذا جاز التورق الأول فيجوز الثاني؛ لأنه لا علاقة بينهما حينئذٍ تستلزم المنع، أما إن كان البائع الثاني هو البائع الأول ففي ذلك قولان:

القول الأول: المنع، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة (?) والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي (?) وغيرهم (?).

القول الثاني: الجواز، وقال به بعض المعاصرين (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015