المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)، وفيه مطلبان:
تعريف السلم
السَّلَم لغةً هو السَّلَف، ومعنى السلف التقدُّم والسَّبْق، وعقد السلم فيه هذا المعنى؛ لأن الثمن فيه مقدَّمٌ (?)، وقال الماوردي: (السلف لغة عراقية، والسلم لغة حجازية) (?)، ولكن يأباه لفظ حديث الباب الآتي-بمشيئة الله-، فإن فيه (من أسلف)، ولكنهما بمعنى واحد عند جميع أهل اللغة (?)، ومن العلماء من استعمل لفظ السلم (?)، وهو لقب خاص لهذا العقد، ومنهم من استعمل لفظ السلف (?)، وهو مستعمل فيه وفي القرض، لكنه إذا عُدّي بإلى أو في أريد به هذا العقد.
والسلم اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: شراءُ آجلٍ بعاجلٍ (?).
2 - عند المالكية: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين (?).
3 - عند الشافعية: عقد على موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا (?).
4 - عند الحنابلة: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد (?).
حكم السلم
السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (282)} البقرة: (282)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (أشهد