القول الثاني: أنها عقد إرفاق مستقل بنفسه، وهو مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث: أنها استيفاء أو استيفاء وقرض، وهو قول للشافعية (?).

القول الرابع: أنها عقد توثقة، وهو قول للحنفية (?).

القول الخامس: أنها بيع عينٍ بعينٍ.

القول السادس: أنها بيع عينٍ بدينٍ.

القول السابع: أنها ضمانٌ بإبراء.

وهذه أقوال للشافعية (?).

القول الثامن: أنها مركبة من الاستيفاء والمعاوضة، وهو قول بعض الشافعية: كالبغوي (?) والجويني (?) والغزالي (?)، وهو قول أبي العباس ابن تيمية (?).

الأدلة (?):

دليل القول الأول: أن الدين الذي في ذمة المحيل يعتاض به عن الدين الذي في ذمة المحال عليه، فيسقط عنه الدين الذي للمحال بإسقاط الدين الذي له في ذمة المحال عليه، وكلاهما دينٌ، ولكنه جوِّز رخصة للحاجة وإن كان القياس منعه، ومن جهة أخرى أن المحال يبذل ما له في ذمة المحيل بما للمحيل في ذمة المحال عليه، وذلك حقيقة البيع.

دليل من قال إنها ليست معاوضة (?): أن الحوالة لو كانت بيعًا لما جازت لكونها بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله، ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع، فعلى هذا لا يدخلها خيار، وتلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015