المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه.

تعريف الاستصناع

الاستصناع لغةً استفعال من الصنع، جاء في "مقاييس اللغة": (الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عمل الشيء صنعًا) (?) وصَنَع عَمِل، ويقال: اصطنع فلانٌ خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا (?).

والاستصناع في الاصطلاح مختلف فيه؛ للخلاف في حقيقته على أقوال:

القول الأول: أن الاستصناع وعدٌ وليس بعقد، وهو قول بعض الحنفية (?)، منهم الحاكم الشهيد (?) والصفار ومحمد بن سلمة (?)، ومن المعاصرين د. علي بن أحمد السالوس (?).

القول الثاني: أن الاستصناع نوع من السلم، وهو مذهب المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?).

القول الثالث: أن الاستصناع بيع، وهو مذهب الحنفية (?) واختاره من المعاصرين د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (?)، إلا أنه بيع خاص له تعريفه وأحكامه؛ لذا جعله بعضهم عقدًا مستقلًا.

القول الرابع: أن الاستصناع إجارة (?).

القول الخامس: أن الاستصناع إجارة ابتداءً بيع انتهاءً (?).

فعلى القول الأول ليس الاستصناع بعقد، وعلى سائر الأقوال يكون عقدًا، ثم على القول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015