المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)، وفيه مطلبان:
تعريف الاستصناع
الاستصناع لغةً استفعال من الصنع، جاء في "مقاييس اللغة": (الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عمل الشيء صنعًا) (?) وصَنَع عَمِل، ويقال: اصطنع فلانٌ خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا (?).
والاستصناع في الاصطلاح مختلف فيه؛ للخلاف في حقيقته على أقوال:
القول الأول: أن الاستصناع وعدٌ وليس بعقد، وهو قول بعض الحنفية (?)، منهم الحاكم الشهيد (?) والصفار ومحمد بن سلمة (?)، ومن المعاصرين د. علي بن أحمد السالوس (?).
القول الثاني: أن الاستصناع نوع من السلم، وهو مذهب المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?).
القول الثالث: أن الاستصناع بيع، وهو مذهب الحنفية (?) واختاره من المعاصرين د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (?)، إلا أنه بيع خاص له تعريفه وأحكامه؛ لذا جعله بعضهم عقدًا مستقلًا.
القول الرابع: أن الاستصناع إجارة (?).
القول الخامس: أن الاستصناع إجارة ابتداءً بيع انتهاءً (?).
فعلى القول الأول ليس الاستصناع بعقد، وعلى سائر الأقوال يكون عقدًا، ثم على القول