الراجح جواز المساقاة.

أسباب الترجيح:

1. ما ذكر من الأدلة ومن مناقشة أدلة الطرف الآخر.

2. أنه متأيد بقول جمهور العلماء وبموافقة الأصل في باب المعاملات.

3. ما سبق في ترجيح جواز المزارعة.

المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بدفع الأرض أو الزرع لآخر ليقوم بذلك.

صورة المسألة: أن يدفع رجلٌ لعاملٍ أرضه ليزرعها أو ليسقيها، فيقوم العامل بدفعها بعقدٍ جديدٍ لثالث.

الحكم:

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز ذلك إذا كان العامل الآخر أمينًا، وهو قول مالك وأصحابه (?).

القول الثاني: عدم جواز ذلك، وهو مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث: عدم جواز ذلك إلا إذا قال للعامل: اعمل فيه برأيك أو أذن له، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول: يمكن أن يُستدل له بأن الأصل الجواز، والمساقاة الأصلية جائزة -وكذا المزارعة- فكذلك الثانية، وأدلة الجواز تشمل الثاني بعمومها، ولا يوجد دليل على المنع.

المناقشة: أن المنع عليه أدلة ولو لم تكن من نص الكتاب والسنة، لكنها لا تنافيهما وترجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015