الراجح جواز المساقاة.
أسباب الترجيح:
1. ما ذكر من الأدلة ومن مناقشة أدلة الطرف الآخر.
2. أنه متأيد بقول جمهور العلماء وبموافقة الأصل في باب المعاملات.
3. ما سبق في ترجيح جواز المزارعة.
المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي، وفيه فرعان:
صورة المسألة: أن يدفع رجلٌ لعاملٍ أرضه ليزرعها أو ليسقيها، فيقوم العامل بدفعها بعقدٍ جديدٍ لثالث.
الحكم:
اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز ذلك إذا كان العامل الآخر أمينًا، وهو قول مالك وأصحابه (?).
القول الثاني: عدم جواز ذلك، وهو مذهب الحنابلة (?).
القول الثالث: عدم جواز ذلك إلا إذا قال للعامل: اعمل فيه برأيك أو أذن له، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول: يمكن أن يُستدل له بأن الأصل الجواز، والمساقاة الأصلية جائزة -وكذا المزارعة- فكذلك الثانية، وأدلة الجواز تشمل الثاني بعمومها، ولا يوجد دليل على المنع.
المناقشة: أن المنع عليه أدلة ولو لم تكن من نص الكتاب والسنة، لكنها لا تنافيهما وترجع