واستحبابهما دون ذاتهما وَهَذَا عَام فِي كل مَا يعْتَقد أَن إِعْمَال الْمطِي وَشد الرّحال إِلَيْهِ قربَة وفضيلة من الْمَسَاجِد وزيارة قُبُور الصَّالِحين وَمَا جرى هَذَا المجرى بل أَعم من ذَلِك وَإِثْبَات ذَلِك بِدَلِيل ضَرُورَة إِثْبَات ذَلِك الْمَنْفِيّ الْمُقدر فِي صدر الْجُمْلَة لما بعد إِلَّا وَإِلَّا لما افترق الحكم بَين مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا وَهُوَ مفترق حِينَئِذٍ لَا يلْزم من نفي الْفَضِيلَة والاستحباب نفي الْإِبَاحَة فَهَذَا وَجه متمسك من قَالَ بِإِبَاحَة هَذَا السّفر بِالنّظرِ إِلَى أَن هَذِه الصِّيغَة نفي وَبنى على ذَلِك جَوَاز الْقصر

وَإِن كَانَ النَّهْي ملحوظا فَالْمَعْنى نَهْيه عَن إِعْمَال الْمطِي وَشد الرّحال إِلَى غير الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة إِذْ الْمُقَرّر عِنْد عَامَّة الْأُصُولِيِّينَ أَن النَّهْي عَن الشَّيْء قَاض بِتَحْرِيمِهِ أَو كَرَاهَته على حسب مُقْتَضى الْأَدِلَّة فَهَذَا وَجه متمسك من قَالَ بِعَدَمِ جَوَاز الْقصر فِي هَذَا السّفر لكَونه مَنْهِيّا عَنهُ وَمِمَّنْ قَالَ بحرمته الشَّيْخ الإِمَام أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ من الشَّافِعِيَّة وَالشَّيْخ أَبُو الْوَفَاء ابْن عقيل من الْحَنَابِلَة وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ القَاضِي عِيَاض من الْمَالِكِيَّة إِلَى اخْتِيَاره

وَمَا جَاءَ من الْأَحَادِيث فِي اسْتِحْبَاب زِيَارَة الْقُبُور فَمَحْمُول على مَا لم يكن فِيهِ شدّ رَحل وإعمال مطي جمعا بَينهمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015