أَوْلَادِهَا وَرُءُوسُهُمْ أَرْبَعَةٌ بِعَدِّ الِابْنِ بِنْتَيْنِ وَبَيْنَ السِّهَامِ، وَالرُّءُوسِ مُبَايَنَةٌ فَتُضْرَبُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْعِشْرِينَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِينَ وَمِنْهَا تُصْبِحُ لِلزَّوْجَةِ رُبُعُهَا عِشْرُونَ يَبْقَى سِتُّونَ تُقْسَمُ عَلَى خَالٍ ذَكَرٍ وَثَلَاثِ خَالَاتٍ فَكَأَنَّهُمْ خَمْسُ خَالَاتٍ فَلِلْخَالِ خُمُسَا السِّتِّينَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تُدْفَعُ لِابْنِهِ وَلِلْخَالَةِ الَّتِي بِمَنْزِلَةِ ثَلَاثِ خَالَاتٍ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ السِّتِّينَ وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ تُدْفَعُ إلَى أَوْلَادِهَا فَيَأْخُذُ ابْنُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَكُلُّ بِنْتٍ تِسْعَةً وَإِذَا قَسَمَتْهَا عَلَى مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ يَخْرُجُ لِلزَّوْجَةِ سِتَّةُ قَرَارِيطَ وَلِابْنِ الْخَالِ سَبْعَةُ قَرَارِيطَ وَخُمُسُ قِيرَاطٍ وَلِابْنِ الْخَالَةِ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَخُمُسَا قِيرَاطٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ أُخْتَيْهِ قِيرَاطَانِ وَسَبْعَةُ أَعْشَارِ قِيرَاطٍ.

(سُئِلَ) فِي ذِمِّيٍّ مَاتَ عَنْ ابْنِ ابْنِ عَمَّةٍ شَقِيقَةٍ وَابْنِ بِنْتِ عَمَّةٍ شَقِيقَةٍ أُخْرَى، وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنِ خَالٍ شَقِيقٍ وَخَلَّفَ تَرِكَةً، وَالْكُلُّ ذِمِّيُّونَ فَكَيْفَ تُقْسَمُ تَرِكَتُهُ؟

(الْجَوَابُ) : لِذُرِّيَّةِ الْعَمَّتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِذُرِّيَّةِ الْخَالِ الثُّلُثُ فَتُقْسَمُ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِابْنِ ابْنِ الْعَمَّةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِابْنِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الْأُخْرَى سَهْمَانِ وَلِأَوْلَادِ ابْنِ الْخَالِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(أَقُولُ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يُعْطَى لِقَرَابَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَالْعَمَّتَانِ قَرَابَةُ الْأَبِ، وَالْخَالُ قَرَابَةُ الْأُمِّ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَمَا أَصَابَ كُلَّ قَرَابَةٍ يُعْطَى إلَى فُرُوعِهَا لَكِنْ إنْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْبُطُونِ يُقْسَمُ عَلَى أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ وَهُنَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْبَطْنِ الثَّانِي مِنْ قَرَابَةِ الْأَبِ وَقَدْ كَانَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ سَهْمَانِ فَيُقْسَمَانِ عَلَى أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ، وَهُوَ هُنَا ابْنُ عَمَّةٍ وَبِنْتُ عَمَّةٍ وَرُءُوسُهُمَا بِالْبَسْطِ ثَلَاثَةٌ وَاثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتَبَايَنَ فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ عَدَدُ الرُّءُوسِ فِي ثَلَاثَةٍ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ تِسْعَةً لِقَرَابَةِ الْأُمِّ ثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِقَرَابَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ سِتَّةٌ فَتُقْسَمُ السِّتَّةُ عَلَى أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ فَيُعْطَى لِابْنِ الْعَمَّةِ أَرْبَعَةٌ تُدْفَعُ لِابْنِهِ وَلِبِنْتِ الْعَمَّةِ اثْنَانِ يُدْفَعَانِ لِابْنِهَا.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ ابْنِ خَالَةٍ شَقِيقَةٍ وَبِنْتِ خَالٍ شَقِيقٍ وَخَلَّفَتْ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟

(الْجَوَابُ) : لِابْنِ الْخَالَةِ الشَّقِيقَةِ الثُّلُثُ وَلِبِنْتِ الْخَالِ الشَّقِيقِ الثُّلُثَانِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اعْتِبَارًا لِلْأُصُولِ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ، وَعَنْ بِنْتِ ابْنِ عَمٍّ شَقِيقٍ، وَعَنْ بِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ الْمَزْبُورِ وَخَلَّفَتْ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ اسْتَوَتَا فِي الْقُرْبِ، وَالْقَرَابَةِ وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمَا مُتَّحِدًا فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ أَوْلَى مِمَّنْ لَا يَكُونُ وَلَدَ الْعَصَبَةِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ النِّصْفُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ ابْنِ بِنْتِ عَمَّتِهِ شَقِيقَةِ أَبِيهِ، وَعَنْ ابْنِ وَبِنْتِ بِنْتِ خَالَتِهِ شَقِيقَةِ أُمِّهِ، وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنِ جَدَّةِ أُمِّهِ، وَعَنْ أَوْلَادِ بِنْتِ جَدَّةِ أَبِيهِ وَخَلَّفَ تَرِكَةً مَنْ يَرِثُهَا؟

(الْجَوَابُ) : يَرِثُهَا ابْنُ بِنْتِ عَمَّتِهِ وَلَهُ الثُّلُثَانِ وَابْنُ وَبِنْتُ بِنْتِ خَالَتِهِ وَلَهُمَا الثُّلُثُ لِلِابْنِ ثُلُثَاهُ وَلِلْبِنْتِ ثُلُثُهُ.

(أَقُولُ) وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِسْعَةٍ لِلِابْنِ الْأَوَّلِ سِتَّةٌ وَلِلِابْنِ الثَّانِي اثْنَانِ وَلِأُخْتِهِ وَاحِدٌ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ خَالٍ وَخَالَةٍ هُمَا شَقِيقَا أُمِّهِ، وَعَنْ أَوْلَادِ عَمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَخَلَّفَ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟

(الْجَوَابُ) : التَّرِكَةُ لِلْخَالِ، وَالْخَالَةِ أَثْلَاثًا وَالْحَالَةُ هَذِهِ، الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ إذَا تَسَاوَوْا فِي الْقَرَابَةِ وَهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اخْتِيَارٌ وَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ خُلَاصَةٌ وَإِنْ اجْتَمَعُوا وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا كَالْأَعْمَامِ لِأُمٍّ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ فَالْأَقْوَى مِنْهُمْ أَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا فَعَمَّةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلَى مِنْ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَمِنْ عَمٍّ وَعَمَّةٍ لِأُمٍّ وَكَذَا الْخَالُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ خَالٍ أَوْ خَالَةٍ لِأَبٍ وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَاسْتَوَتْ قَرَابَتُهُمْ فِي الْقُوَّةِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَعَمَّةٍ وَعَمٍّ كِلَاهُمَا لِأُمٍّ أَوْ خَالَةٍ وَخَالٍ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ شَرْحُ سِرَاجِيَّةٍ لِلسَّيِّدِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنَيْ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَبِنْتَيْ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015