ِ fatawa0002-0184-0001.jpg
وَنَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ
أَرْضٌ كَذَا عَمَلٌ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ ... وَالْأَرْضُ وَالْبَذْرُ هَذَا الْجَائِزُ الْكَامِلْ
وَمَا عَدَا ذِي الثَّلَاثِ الَّتِي قَدْ ذُكِرَتْ ... فَغَيْرُ جَائِزَةٍ إذْ حُكْمُهَا بَاطِلْ
(أَقُولُ) وَقَدْ كُنْتُ نَظَمْتُ الصُّوَرَ السَّبْعَةَ فِي بَيْتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ فَقُلْتُ
أَرْضٌ وَبَذْرٌ كَذَا أَرْضٌ كَذَا عَمَلٌ ... مِنْ وَاحِدٍ ذِي ثَلَاثٍ كُلُّهَا قُبِلَتْ
وَالْبَذْرُ مَعَ بَقَرٍ أَوُلَا كَذَا بَقَرٌ ... لَا غَيْرُ أَوْ مَعَ أَرْضٍ أَرْبَعٌ بَطَلَتْ
وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي الْحَاشِيَةِ وَجْهَ صِحَّةِ الثَّلَاثَةِ وَبُطْلَانِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاجِعْهَا ثُمَّ هَذِهِ الصُّوَرُ السَّبْعَةُ أُصُولُهَا أَرْبَعَةٌ أَرْضٌ وَبَذْرٌ وَبَقَرٌ وَعَمَلٌ وَالْحَصْرُ فِي هَذِهِ السَّبْعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ وَاحِدٍ وَالْبَاقِيَ مِنْ آخَرَ أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهَا مِنْ وَاحِدٍ وَالْبَاقِي مِنْهُمَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمُزَارَعَةُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ بَيَانُ حُكْمِ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْأَوْجُهَ السَّبْعَةَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَخَذَ رَجُلَانِ أَرْضَ رَجُلٍ مُزَارَعَةً عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْبَقَرَ وَالْعَمَلَ مِنْ الْآخَرِ فَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ وَالْخَارِجُ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ أَرْضٍ وَبَقَرٍ وَعَمَلٍ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ وَاحِدًا فَكَذَا إذَا كَانَ اثْنَيْنِ. اهـ. أَيْ كُلُّ