زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ فِيهِمْ أَيْتَامٌ لَهُمْ وَصِيٌّ وَخَلَفَ تَرِكَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى أَعْيَانٍ وَدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ فَاقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ مَعَ الْوَصِيِّ الْأَعْيَانَ، وَالدَّيْنَ مُنَاصَفَةً شَارِطِينَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِلْأَيْتَامِ، وَالْأَعْيَانُ لَهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ الْمَدْيُونُ مُعْسِرًا فَهَلْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ فَاسِدَةً؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ الدَّيْنُ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ فَإِنْ لَهُ وَاقْتَسَمُوا الدَّيْنَ، وَالْعَيْنَ إنْ شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِأَحَدِهِمْ فَسَدَتْ وَإِنْ اقْتَسَمُوا الدَّيْنَ بَعْدَ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ إنْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ قِسْمَتُهُ فِي قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ جَازَتْ قِسْمَةُ الْعَيْنِ لَا الدَّيْنِ وَإِنْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاقْتَسَمُوا عَلَى ضَمَانِ الدَّيْنِ لِلدَّائِنِ كُلُّهُمْ أَوْ أَحَدُهُمْ أَنَّ الضَّمَانَ مَشْرُوطًا فِيهَا فَسَدَتْ وَإِلَّا فَإِنْ ضَمِنَ ضَامِنٌ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي الشَّرِكَةِ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ إذَا أَدَّى وَإِنْ ضَمِنَ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ أَوْ سَكَتَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ فَسَدَتْ إلَّا أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ الثَّانِي فِي دَعْوَى الْغَلَطِ فِيهَا.
(سُئِلَ) فِي عَقَارٍ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُتَعَدِّدِينَ وَإِذَا قُسِمَ بَيْنَهُمْ يَبْقَى بَعْضُهُمْ وَهُوَ ذُو الْحِصَّةِ الْكَثِيرَةِ مُنْتَفِعًا بِحِصَّتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَبْقَى بَعْضُهُمْ الْآخَرُ مُنْتَفِعًا بِحِصَّتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَطَلَبَ ذُو الْكَثِيرِ الْمَذْكُورِ قِسْمَةَ حِصَّتِهِ فَهَلْ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يُجَابُ ذُو الْكَثِيرِ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذَكَرَ قَالَ فِي الْمُلْتَقَى وَإِذَا انْتَفَعَ كُلٌّ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قُسِمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ وَإِنْ تَضَرَّرَ الْكُلُّ لَا يُقْسَمُ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَإِنْ انْتَفَعَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ قُسِمَ بِطَلَبِ ذِي النَّفْعِ لَا بِطَلَبِ الْآخَرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكَةٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ الشَّرْعِيِّ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَطَلَبَ زَيْدٌ الْمُهَايَأَةَ مَعَ عَمْرٍو فِي سُكْنَاهَا بِأَنْ يَسْكُنَ فِيهَا مُدَّةً بِحَسَبِ حِصَّتِهِ وَيَسْكُنَ عَمْرٌو أَيْضًا مُدَّةً مِثْلَهُ فَأَبَى عَمْرٌو ذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يَتَهَايَآنِ فِيهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَيُجْبَرُ الْآبِي؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْإِقْرَارِ الْمُهَايَأَةُ فِي الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا مَشْرُوعَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِهَا ذِكْرُ الْمُدَّةِ وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْصِهَا بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْضِهَا إلَّا بِعُذْرٍ أَوْ بِطَلَبِ قِسْمَةِ عَيْنِهَا هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُهَايَأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَتْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْضِهَا مَا لَمْ يَصْطَلِحَا وَتَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَفِي الْجِنْسَيْنِ إلَّا أَنَّ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَالدَّارِ الْوَاحِدَةِ لَوْ تَهَايَآ بِأَنْفُسِهِمَا زَمَانًا شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ يَوْمًا أَوْ تَهَايَآ مَكَانًا بِأَنْ يَسْكُنَ هَذَا طَائِفَةً مِنْ الدَّارِ، وَالْآخَرُ الطَّائِفَةَ الْأُخْرَى أَوْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا هَذِهِ الطَّائِفَةَ مِنْ الْأَرْضِ، وَالْآخَرُ الطَّائِفَةَ الْأُخْرَى جَازَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ وَأَبَى الْآخَرُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُهُ وَإِنْ طَلَبَ الْمُهَايَأَةَ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ رَوَى الْكَرْخِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُجْبِرُ، وَفِي الْجِنْسَيْنِ كَالدَّارِ وَالْأَرْضِ إذَا تَهَايَآ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ هَذَا هَذِهِ الدَّارَ، وَالْآخَرُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ فِي الْحَمَّامِ وَالدَّارِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ هَذَا الدَّارَ، وَالْآخَرُ يَأْخُذُ الْحَمَّامَ وَيُؤَاجِرُهُ إنْ تَهَايَآ بِتَرَاضِيهِمَا جَازَ.
وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ لَا يُجْبِرُ الْقَاضِي اهـ وَتَمَامُ ذَلِكَ فِيهَا (أَقُولُ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُهَايَأَةِ فِي الْمَأْجُورِ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى سُئِلْت عَنْهَا وَرَأَيْتُ فِي مَجْمُوعَةِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا السَّائِحَانِيِّ بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ فِي مُسْتَأْجِرٍ حِصَّةً مِنْ عَقَارٍ يُرِيدُ التَّهَايُؤَ لُزُومًا عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَأَفَادَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ أَنَّ تَهَايُؤَ الْمُسْتَأْجِرِينَ صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنْ شَرَطَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مُقَدَّمَ الدَّارِ وَلِلْآخَرِ مُؤَخَّرَهَا فَسَدَ الْعَقْدُ اهـ مَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَهَايُؤَ الْمُسْتَأْجِرِينَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمَالِكِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ بَعْضَ عَقَارٍ شَائِعًا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَاهُ صَحِيحٌ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ وَاللُّزُومِ إذَا امْتَنَعَ