وَاحِدٍ إلَى الْآنَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ بِلَا مُعَارِضٍ وَلَا مُنَازِعٍ وَفِيمَا يَلِي الْمُسَنَّاةِ الَّتِي جِهَةُ الْبُسْتَانِ الْآخَرِ سِيَاجٌ قَدِيمٌ فَاصِلٌ بَيْنَ الْمُسَنَّاةِ وَالْبُسْتَانِ وَالْآنَ يَدَّعِي نَاظِرُ الْبُسْتَانِ الْآخَرُ أَنَّ الْمُسَنَّاةَ تَابِعَةٌ لِبُسْتَانِهِ مَعَ الْغِرَاسِ الْقَائِمِ بِهَا مُتَعَلِّلًا بِكَوْنِهَا فِي جِهَتِهِ وَبِكَوْنِهِ أَعْلَى مِنْ الْأُخْرَى وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَلَا لِمَنْ قَبْلَهُ وَضْعُ يَدٍ وَلَا تَصَرُّفٌ فِي ذَلِكَ أَصْلًا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْآخَرُ فَهَلْ يُعْمَلُ بِوَضْعِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ بَعْدَ ثُبُوتِهِمَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يُعْمَلُ بِوَضْعِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِالتَّعَلُّلِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ كَانَ الْحَالُ مَا ذَكَرَ وَالْمَسْأَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُلْتَقَى مِنْ كِتَابِ الشُّرْبِ.

(سُئِلَ) فِي مُسَنَّاةِ أَرْضَيْنِ إحْدَاهُمَا أَرْفَعُ مِنْ الْأُخْرَى وَعَلَى الْمُسَنَّاةِ أَشْجَارٌ لَا يُعْرَفُ غَارِسُهَا فَالْقَوْلُ لِمَنْ مِنْ أَرْبَابِ الْأَرْضِينَ؟

(الْجَوَابُ) : قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ فِي فَصْلِ الْمُعَامَلَةِ مُسَنَّاةٌ بَيْنَ أَرْضَيْنِ إحْدَاهُمَا أَرْفَعُ مِنْ الْأُخْرَى وَعَلَى الْمُسَنَّاةِ أَشْجَارٌ لَا يُعْرَفُ غَارِسُهَا قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَسْتَقِرُّ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى بِدُونِ الْمُسَنَّاةِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي إمْسَاكِ الْمَاءِ إلَى الْمُسَنَّاةِ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمُسْنَاةِ قَوْلُ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْعُلْيَا مَعَ يَمِينِهِ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمُسَنَّاةِ قَوْلَهُ كَانَتْ الْأَشْجَارُ لَهُ مَا لَمْ يُقِمْ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ السُّفْلَى تَحْتَاجُ فِي إمْسَاكِ الْمَاءِ إلَى الْمُسَنَّاةِ كَانَتْ الْمُسَنَّاةُ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَشْجَارِ بَيْنَهُمَا اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ فِي نَوْعِ نَقْضِ الْقِسْمَةَ فَحَصَلَ بِمَا ذَكَرْنَا الْجَوَابُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ قَلَعَ تَالَةً إنْسَانٍ وَغَرَسَهَا وَرَبَّاهَا فَهِيَ لِلْغَارِسِ بِالْقِيمَةِ. نَهْرٌ بَيْنَهُمَا ادَّعَيَا أَشْجَارَهُ النَّابِتَةَ فِي ضِفَّتِهِ إنْ عُلِمَ الْغَارِسُ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ خَاصٍّ لِأَحَدِهِمَا فَلِلْمَالِكِ وَإِنْ فِي مُشْتَرَكٍ فَبَيْنَهُمَا بَزَّازِيَّةٌ مِنْ الْمُزَارَعَةِ.

(سُئِلَ) فِي قِطْعَةِ أَرْضٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ وَمُحْتَكَرَةٍ لِجِهَةِ وَقْفِ بِرٍّ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَلِوَقْفِ الْبِرِّ دِمْنَةُ مَاءٍ بِقَسَاطِلَ فِي الْأَرْضِ الْمَزْبُورَةِ يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ لِوَقْفِ الْبِرِّ فَضَعُفَ مَاؤُهَا الْأَصْلِيُّ فَاسْتَأْجَرَ الْمُتَوَلِّي لِجِهَةِ وَقْفِ الْبِرِّ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَجْرَى مَاءٍ وَأَرَادَ أَنْ يُجْرِيَهُ وَيَضُمَّهُ فِي الْقَسَاطِلِ الْمَزْبُورَةِ لِلْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ فَعَارَضَهُ نَاظِرُ الْوَقْفِ الْأَهْلِيِّ فِي ذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ الْمُعَارَضَةُ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي جَمَاعَةٍ لَهُمْ قَاسَارِيَّةٌ بِهَا بِرْكَةُ مَاءٍ يَجْرِي إلَيْهَا مِنْ فَائِضِ بِرْكَةِ حَمَّامِ وَقْفٍ وَاضِعُونَ يَدِهِمْ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ مُلَّاكِ الْقَاسَارِيَّةِ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمَاءِ الْمَزْبُورِ وَمَجْرَاهُ وَمُتَصَرِّفُونَ فِي ذَلِكَ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى ثَمَانِينَ سَنَةً بِلَا مُعَارِضٍ وَالْآنَ قَامَ مُتَوَلِّي وَقْفِ الْحَمَّامِ يُكَلِّفُهُمْ دَفْعَ حِكْرٍ عَنْ الْمَاءِ وَمَجْرَاهُ لِلْوَقْفِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَلَا لِمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْمُتَوَلِّينَ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِيَدِهِ مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ فَهَلْ حَيْثُ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ لَا يَلْزَمُ الْمُلَّاكَ ذَلِكَ إلَّا بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَتْ هِنْدٌ وَصِيًّا عَلَى ابْنِهَا الْيَتِيمِ فَأَبْرَأَتْ عَمَّةَ الْيَتِيمَ عَنْ الدَّعَاوَى بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ عَنْ نَفْسِهَا وَكَانَ لِلْيَتِيمِ حُقُوقٌ وَأَعْيَانٌ عِنْدَ عَمَّتِهِ وَتُرِيدُ أُمُّهُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى عَمَّتِهِ بِطَرِيقِ الْوِصَايَةِ عَلَيْهِ وَأَخْذَهَا لَهُ مِنْهَا بِالْوِصَايَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ فَهَلْ يَسُوغُ لَهَا ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِذَا أَبْرَأَ رَجُلًا عَنْ الدَّعَاوَى ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ يُقْبَلُ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ الدَّعْوَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا سَاقَى زَيْدٌ عَمْرًا عَلَى غِرَاسِهِ الْمَعْلُومِ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ مُسَاقَاةً شَرْعِيَّةً وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَقَامَ عَمْرٌو يَدَّعِي حِصَّةً مَعْلُومَةً فِي الْغِرَاسِ الْمَزْبُورِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَى عَمْرٍو الْمِلْكِيَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْجَارِ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُسَاقَاةِ الْمَذْكُورَةِ أَفْتَى بِذَلِكَ الشَّيْخُ الْحَانُوتِيُّ وَأَجَابَ فِي ضِمْنِ سُؤَالٍ بِقَوْلِهِ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ وَسَاقَى عَلَى جَمِيعِ الْأَشْجَارِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمِلْكِيَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْجَارِ بَعْدَ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ إلَخْ اهـ وَأَفْتَى بِمِثْلِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ مُفْتِي دِمَشْقَ سَابِقًا كَمَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015