اهـ
(أَقُولُ) وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَعْرِيفَ الْمَرْأَةِ الْمَجْهُولَةِ إنْ كَانَ مِنْ وَاحِدٍ لَا يَكْفِي وَإِنْ كَانَ مِنْ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ بِأَنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ كَفَى اتِّفَاقًا وَإِلَّا بِأَنْ أَخْبَرَا أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكْفِي عِنْدَهُ مَا لَمْ يُخْبِرْ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَعِنْدَهُمَا يَكْفِي إخْبَارُ الْعَدْلَيْنِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ حَيْثُ قَالَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الزَّائِدِ عَلَى عَدْلَيْنِ فِي أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ أَمْ لَا قَالَ الْإِمَامُ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ جَمَاعَةٍ عَلَى أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ وَقَالَا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ تَكْفِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ اهـ فَقَدْ جَعَلَ الْخِلَافَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي لَفْظِ الشَّهَادَةِ لَا الْإِخْبَارِ لَكِنْ نَقَلَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْبَحْرِ عَنْ مُعِينِ الْحُكَّامِ لِلطَّرَابُلُسِيِّ مِثْلَ مَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا عَنْ التُّمُرْتَاشِيِّ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعِلَّةِ اهـ أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ فِي لَفْظِ الشَّهَادَةِ مِنْ التَّأْكِيدِ مَا لَيْسَ فِي لَفْظِ الْخَبَرِ إلَخْ.
(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَعَنْ بِنْتٍ مِنْهَا هِيَ زَوْجَةُ الرَّجُلِ الشَّاهِدِ الْمَذْكُورِ هَلْ تُقْبَلُ؟
(الْجَوَابُ) : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأُمِّ امْرَأَتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْأَقْضِيَةِ فِيمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَا لَا تُقْبَلُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَهِدُوا عَلَى شُهُودِ الْمُدَّعِي قَبْلَ التَّعْدِيلِ عَلَى إقْرَارِهِمْ بِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِزُورٍ فَهَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى شُهُودِ الْمُدَّعِي عَلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِزُورٍ قَبْلَ التَّعْدِيلِ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ جَرْحٌ مُجَرَّدٌ قَبْلَ التَّعْدِيلِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ فِي الْمِنَحِ تَبَعًا لِمَا قَرَّرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَأَقَرَّهُ مُنْلَا خُسْرو وَأَدْخَلَهُ تَحْتَ قَوْلِهِمْ الدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَلَائِيُّ وَمَسْأَلَةُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ دَوَّارَةٌ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ الدَّلَّالِ الْعَدْلِ الَّذِي لَا يَحْلِفُ وَلَا يَكْذِبُ هَلْ تُقْبَلُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ إذَا كَانَ كَذَلِكَ تُقْبَلُ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النَّخَّاسِ وَهُوَ الدَّلَّالُ إلَّا إذَا كَانَ عَدْلًا لَمْ يَكْذِبْ وَلَمْ يَحْلِفْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بِنْتُ أَخٍ وَبِنْتُ زَوْجَةٍ بَالِغَتَانِ عَاقِلَتَانِ فَشَهِدَتَا لَهُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ بِشِرَاءِ طَبَقَةٍ مِنْ عَمْرٍو هَلْ تُقْبَلُ حَيْثُ لَا مَانِعَ شَرْعًا أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَفِي الْقُنْيَةِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّبِيبِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ زَيْدٌ عَنْ أَوْلَادٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ بَاعَ مِنْهُ الدَّارَ وَأَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ لَمْ يَعْرِفَا حُدُودَهَا وَلَا اسْمَ الْبَائِعِ وَلَا اسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي سِوَاهُمَا فَمَنَعَهُ الْحَاكِمُ الْمُتَدَاعَى لَدَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَعَرَّفَهُمْ بِأَنَّ الدَّارَ تَكُونُ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِمْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْضَرَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِمُدَّعَاهُ فَهَلْ تُقْبَلُ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ؟
(الْجَوَابُ) : تَحْدِيدُ الدَّارِ لَازِمٌ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَيُشْتَرَطُ التَّحْدِيدُ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَشْهُورًا إلَّا إذَا عَرَفَ الشُّهُودُ الدَّارَ بِعَيْنِهَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ حُدُودِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ بَلْدَةٍ بِهَا الدَّارُ ثُمَّ الْمَحَلَّةُ ثُمَّ السِّكَّةُ وَذَكَرَ أَسْمَاءَ أَصْحَابِهَا وَأَسْمَاءَ أَنْسَابِهِمْ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِّ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّجُلُ مَشْهُورًا اهـ وَفِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى ذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ أَوْ قَالَ الشُّهُودُ مَا لَنَا شَهَادَةٌ ثُمَّ جَاءَ الْمُدَّعِي بِشُهُودٍ أَوْ شَهِدَ الَّذِي قَالَ لَا شَهَادَةَ عِنْدِي قَالَ فِي هَذَا عَنْ أَصْحَابِنَا رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ لَا تُقْبَلُ لِلتَّنَاقُضِ وَفِي رِوَايَةٍ تُقْبَلُ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَقُولَ كَانَ لِي شُهُودٌ وَكُنْت نَسِيت أَوْ يَقُولُ الشُّهُودُ كَذَلِكَ كَانَتْ لَنَا شَهَادَةٌ وَلَكِنَّا نَسِينَا ثُمَّ تَذَكَّرْنَا اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الشُّهُودَ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَهَلْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّعْدِيلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ السَّرَخْسِيُّ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالدُّرَرِ وَالتَّنْوِيرِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ الْمُسْتَحِقِّ فِيمَا