مَنْقُولَةٍ عَنْ خَطِّ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٍ أَفَنْدِي الْكَوَاكِبِيِّ مُفْتِي حَلَبِ الشَّهْبَاءِ حَيْثُ قَالَ وَالنَّسْلُ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ مَعْطُوفٌ بِكَلِمَةِ ثُمَّ التَّرْتِيبِيَّةِ فَكَانَ التَّرْتِيبُ ثَابِتًا إلَى آخِرِ الْبُطُونِ اهـ فَاغْتَنِمْ هَذِهِ الْفَائِدَةَ ثُمَّ بَعْدَ كِتَابَتِي لِهَذَا الْمَحَلِّ رَأَيْت بِهَامِشِ الْخَيْرِيَّةِ بِخَطِّ الْمَرْحُومِ الشَّيْخِ يَحْيَى التَّاجِيِّ صُورَةُ فَتْوَى مِثْلُ الْفَتْوَى السَّابِقَةِ وَفِيهَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْبُطُونِ الثَّلَاثَةِ بِثُمَّ وَعَطْفُ النَّسْلِ بِثُمَّ أَيْضًا مَعَ اشْتِرَاطِ اسْتِوَاءِ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى وَجَوَابُهَا لِلشَّيْخِ خَيْرِ الدِّينِ بِأَنَّهُ رَجَعَ الْوَاقِفُ عَنْ التَّرْتِيبِ بِقَوْلِهِ يَسْتَوِي إلَخْ فَهَذَا عَيْنُ مَا قُلْنَاهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ السِّتَّةِ وَهُمْ حُسَيْنٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُصْطَفَى وَإِسْمَاعِيلُ وَفَاطِمَةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَبَعْدَ الِانْقِرَاضِ فَعَلَى الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَتَيْنِ وَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُقِيمِينَ بِدِمَشْقَ ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ ثُمَّ مَاتَ إسْمَاعِيلُ عَنْ أَوْلَادٍ ثُمَّ مَاتَتْ عَائِشَةُ عَنْ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ حُسَيْنٌ عَنْ بِنْتٍ وَالْكُلُّ فُقَرَاءُ فَهَلْ يُصْرَفُ نَصِيبُ الْمُتَوَفِّينَ إلَيْهِمْ جَمِيعًا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ كَانُوا فُقَرَاءَ وَإِذَا انْقَرَضَ جَمِيعُ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ يَنْتَقِلُ نُصِيبُهُمْ إلَى أَوْلَادِهِمْ (أَقُولُ) هَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ فَيُصْرَفُ نَصِيبُ مَنْ مَاتَ إلَى الْفُقَرَاءِ مَا دَامَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَلَا يُصْرَفُ نَصِيبُهُ إلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ وَفِي الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ قَالَ هِلَالٌ يُصْرَفُ الْوَقْفُ إلَى الْبَاقِي فَإِنْ مَاتُوا يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ لَا إلَى وَلَدِ الْوَلَدِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَسَمَّاهُمْ فَقَالَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ نَصِيبُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَبَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمْ بَقِيَ أَوْلَادُهُ وَهَاهُنَا وَقَفَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَإِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ كَانَ نَصِيبُهُ لِلْفُقَرَاءِ.

(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ مُرَتَّبٍ بِثُمَّ بَيْنَ الطَّبَقَاتِ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ أَوْ الْأَسْفَلِ مِنْهُ وَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ يُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْمُتَوَفَّى زِيَادَةٌ عَمَّا بِيَدِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ إلَخْ فَمَاتَ صَغِيرٌ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَلَهُ اسْتِحْقَاقٌ آلَ إلَيْهِ مِنْ أُمِّهِ وَالْمَوْجُودُ حِينَ مَوْتِهِ جَدُّهُ لِأَبِيهِ ابْنُ الْوَاقِفِ وَبِنْتُ الْوَاقِفِ وَخَالُهُ ابْنُ ابْنِ الْوَاقِفِ وَكُلُّهُمْ مُتَنَاوِلُونَ وَمَاتَتْ صَغِيرَةٌ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَلَهَا اسْتِحْقَاقٌ فِي الْوَقْفِ آلَ إلَيْهَا مِنْ أَبِيهَا وَالْمَوْجُودُ حِينَ مَوْتِهَا ابْنُ الْوَاقِفِ وَبِنْتُ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورَانِ وَعَمُّهَا وَعَمَّتُهَا وَلَدَا ابْنٍ آخَرَ لِلْوَاقِفِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ اسْتِحْقَاقُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ الْمَزْبُورَيْنِ إلَى ابْنِ الْوَاقِفِ وَبِنْتِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورَيْنِ لِكَوْنِهِمَا أَعْلَى طَبَقَةً مِنْ بَقِيَّةِ أَهْلِ الْوَقْفِ عَمَلًا بِالتَّرْتِيبِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ لَفْظَةِ ثُمَّ حَيْثُ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَى مَا يُبْطِلُ حُكْمَهُ فِي نَصِيبِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي دَرَجَتِهِمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ دُونَ خَالِ الصَّغِيرِ وَدُونَ عَمِّ الصَّغِيرَةِ وَعَمَّتِهَا الْمَزْبُورَيْنِ الَّذِينَ هُمْ أَسْفَلُ دَرَجَةً أَوْ لَا؟

(الْجَوَابُ) : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعَمْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ الْمَزْبُورَيْنِ إلَى ابْنِ الْوَاقِفِ وَبِنْتِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورَيْنِ لِكَوْنِهِمَا أَعْلَى طَبَقَةً مِنْ بَقِيَّةِ أَهْلِ الْوَقْفِ عَمَلًا بِالتَّرْتِيبِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ لَفْظَةِ ثُمَّ دُونَ خَالِ الصَّغِيرِ وَدُونَ عَمِّ الصَّغِيرَةِ وَعَمَّتِهَا الْمَزْبُورَيْنِ لِكَوْنِهِمْ أَدْنَى دَرَجَةً مِنْ ابْنِ وَبِنْتِ الْوَاقِفُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عِمَادُ الدِّينِ عُفِيَ عَنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ مِنْ مُمِدِّ الْكَوْنِ أَسْتَمِدُّ التَّوْفِيقَ وَالْعَوْنَ جَوَابِي كَمَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْعِمَادُ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ الْعِبَادَ إذْ لَا وَجْهَ لِانْتِقَالِ مَا كَانَ لَهُمَا لِلْخَالِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ مَعَ وُجُودِ ابْنِ الْوَاقِفِ وَبِنْتِهِ وَبِمَوْتِهِمَا لَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ طَبَقَتِهِمَا رَجَعَ اسْتِحْقَاقُهُمَا لِمَا أَصَّلَهُ الْوَاقِفُ وَرَتَّبَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015