201 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَاقَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: " لَمَّا اسْتُلِبَ مُلْكُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَاسْتَعْطَى بِكَفِّهِ، تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِكَسْرَةٍ يَابِسَةٍ، فَجَعَلَ يَلُوكُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ، فَأَتَى شَطَّ الْبَحْرِ لِيَلُتَّهَا، فَضَرَبَهُ الْمَوْجُ فَذَهَبَ بِهِ، فَتَبِعَهُ سُلَيْمَانُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ حَتَّى خَافَ الْغَرَقَ، فَرَجَعَ، ثُمَّ رَدَّهُ الْمَوْجُ إِلَيْهِ فَتَبِعَهُ لِيَأْخُذَهُ فَتَبَاعَدَ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَخَرَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَاجِدًا عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: ابْتَلَيْتَنِي حَتَّى بِهَذِهِ الْكَسْرَةِ، فَلَا أَنَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأُرِيحَ نَفْسِي، وَلَا يَذْهَبُ فَأَسْتَرِيحَ مِنْهُ، فَلَوْ عَرَفْتُ الذَّنْبَ الَّذِي عَاقَبْتَنِي لَتُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ، وَلَكِنِّي لَا أَعْرِفُهُ، فَاغْفِرْ لِي كُلَّهُ. قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بَعْدُ "