44 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَعْتَقِدَ مِنْ رَأْيِهِ مَا لَمْ يُقَايِسْ بِهِ أُولِي الْأَلْبَابِ مِنْ إِخْوَانِهِ» ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: «لَا يُدْرَكُ اسْتِعْمَالُ مَعْرِفَةِ الشَّيْءِ بِالْعَقْلِ الْوَاحِدِ» ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: «اجْتِمَاعُ عَقْلَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ أَنْجَعُ فِيهِ مِنَ الْوَاحِدِ»