مثاله: قضاء رمضان الوارد مطلقًا في قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، وصوم التمتع الوارد مقيدًا بالتفريق في قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}، وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدًا بصوم التتابع في قوله عز وجل: {فصيام شهرين متتابعين}.

اختلفوا في هذه المسألة على حسب ما تقدم.

من قال: إن المطلق (يحمل على المقيد من جهة) اللفظ، ترك المطلق- هاهنا- على إطلاقه؛ لأنه ليس تقييده بأحد القيدين أولى من الآخر.

ومن حمل المطلق على المقيد بالقياس، حمله هاهنا- على ما كان القياس عليه أولى.

ومن قال بعدم الحمل مطلقًا، قال به هاهنا.

واتفق لي مع قاضي القضاة صدر الدين الحنفي- حمه الله- حكى لي يومًا: أنه اجتمع في دمشق مع السيد الشريف شمس الدين، قاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015