إنما قلت: المطلق الكلي، احترازًا من تقييد العمومات، وأريد به- أيضًا- أن لا يكون في نفي ولا نهي فإن هذه المطلقات- أعني العمومات والنفي والنهي- أفرد له بابًا بعد هذا- إن شاء الله تعالى- وأبين فيه أن ما قاله الأصوليون من إطلاق القول في الجميع لا يستقيم، وأن الذي يستقيم هو هذا الذي عينته خاصة.
وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص والعموم، بسبب أن المطلق هو قسم العام، التقييد قسيم التخصيص.
وهذه الأقسام تلتبس- جدًا- على كثير من الفضلاء، وربما اعتقدوا المطلق عامًا، والتبس عموم الصلاحية والبدل بعموم الشمول، والتبس التقييد بالتخصيص من جهة أن التقييد يقتضي إبطال الحكم في صورة عدم القيد، فدعت الضرورة لبيان ذلك قي باب العموم والخصوص، ليتميز البابان-وبضدها تتميز الأشياء- فتستقر القواعد عند طالب العلم من غير لبس. وقد تقدم في هذا الكتاب باب مفرد في الفرق بين المطلق والعام، وإنما
المقصود ها هنا حمل المطلق على المقيد.