المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي، وهو قول الشافعي -رحمه الله- لأنه قال: (إن كان الراوي حمل الحديث على أحد محمليه: صرت إلى قوله، وإن ترك الظاهر: لم أصر إلى قوله)، خلافًا لعيسى بن أبان.
ومنهم من فصل، وقال: إن وجد خبر يقتضي تخصيصه، أو وجد في الأصول ما يقتضي ذلك، لم يخص الحديث بمذهبه، وإلا خص بمذهبه.
ومثله إمام الحرمين في البرهان بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء) وحمل رواية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على التقابض في