اليمين، فقال: ولد على ملك أبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فألحق أبو حنيفة الولد بالنكاح- وإن استحال الوطء- ولم يلحق ولد المملوكة بمولاها، وإن أقر بالوطء والافتراش، قال: ولا يليق نسبة هذا له، بل يحمل على أن الحديثين لم يبلغاه بتمامهما.
لنا وجهان:
الأول: أن المقتضي للعموم قائم، وهو اللفظ الموضوع للعموم، والمعارض الموجود- وهو: خصوص السبب- لا يصلح معارضًا؛ لأنه (لا) منافاة بين