الواحدة، فيكون التعيين تقييدًا لتلك التي هي المفهومة من قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}، ولعله كان لا يرى بتقييد المطلق، ويرى بتخصيص العام. والكل مختلف فيه. فلعل مدركه عدم التقييد، لا عدم التخصيص.
وكذلك} والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم} إنما هي حالة خاصة، ولم يرد التقييد بها، بل بقى المطلق على إطلاقه.
ويحتمل أن يكون امتنع من ذلك الدليل وحده، منعه من التخصيص في هذه الصورة.
تنبيه:
الحنفية لما اعتقدوا: أن الواجب (في) مثل هذا العام والخاص، إما التوقف، وأما الترجيح، ذكر عيسى بن أبان ثلاثة أوجه في الترجيح.
أحدها: اتفاق الأمة على العمل بأحدهما.
وثانيها: عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين، وتعيينهم على من لم يعمل به، كعملهم بخبر أبي سعيد، وعيبهم على ابن عباس حين نفى الربا في الزيادة، وخصصه بالنسيئة معتمدًا على قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنما الربا في