ولا شك أنه إذا علم ثبوت الحكم في شيء، ثم قصد إلى رفعه بعد، وإبطال الشرع فيه، أنه يحتاط فيه ما يحتاط لما لم يتصف بشيء من ذلك. فلذلك فرق الناس بين التخصيص والنسخ.
ومنهم من منع منه مطلقًا، وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولا، ومنهم من فصل، ثم ذكروا فيه وجوهًا أربعة:
أولها: قول عيسى بن أبان: إن تطرق التخصيص للعموم (جاز)، وإلا فلا.
وثانيها: قول الكرخي، وهو أنه إذا خص بدليل منفصل جاز، وإن خص