وثانيها: أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس؛ لأن المتوفاة إذا خلفت زوجًا، وبنتين، وجدة، فللزوج الربع: ثلاثة، وللبنتين الثلثان: ثمانية، وللجدة السدس، عالت