المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع

حجة المنع: أن التخصيص بيان، والسنة وضعها أن تكون مبينة لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}، فلو بين الكتاب السنة بالتخصيص لكان المتواتر أثرًا، وهو محال.

والجواب: أنه لا تناقض بين كون السنة مبينة لبعض الكتاب والكتاب مبين لبعض السنة وهو ما كان مجملًا منهما، وهذه الآية معارضة بقوله تعالى- في القرآن- إنه} هدى للناس وبينات}، و} تبيانًا لكل شيء}، فيتناول بيان السنة، وهو المطلوب.

المسألة الخامسة:

يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع؛ لأنه واقع، لأنهم خصصوا آية الإرث بالإجماع على أنه لا يرث وخصصوا آية الجلد على أن العبد كالأمة (في تنصيف) الجلد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015