(154/ ب) مذهب سيبويه/ والخليل، والنضر بن شميل، وجماهير النحويين.
وقال الغزالي في المستصفى: قال كثير من أهل اللغة: لا يجوز استثناء عقد، فلا يجوز مائة إلا عشرة، ولا: عشرة إلا درهما، بل مائة إلا خمسة، وعشرة إلا دانقا، ونحو ذلك.
والإجماع في فساد الاستثناء المستغرق نقله الغزالي في المستصفى، وقال شرف الدين التلمساني ...................