اعلم أن الأصوليين مطبقون على أن من جملة ما يخصص العمومات، المخصصات المتصلة، وهي عندهم أربعة: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، هذا مما لم أر فيه خلافا ولا تفصيلا/، بل ذلك مطلق عندهم، ولم أر أحدا زاد على هذه الأربعة شيئا. (140/ أ)
والحق في هذا الباب: إما أن لا تكون هذه الأمور مخصصة مطلقا وهو الحق، أو تكون مخصصة، إن سلم ذلك، ولا يكون الحصر واقعا في الأربعة، بل هي نحو العشرة، كل جار على ما ذكروه من الأسئلة في تلك الأربعة.
فإن قلنا: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة في الاستثناء، أو: إن حاربوا، في الشرط، أو: حتى يعطوا الجزية، في الغاية، أو: اقتلوا المشركين المحاربين، فإن ذلك يخصص العموم في الأول بغير أهل الذمة، ويخرج أهل الذمة من العموم، ويخرج غير المحاربين بالشرط المذكور، فيكون تخصيصا؛ وتخصيص الغاية من إعطاء الجزية، فيخرجه عن حكم العموم، وكذلك الصفة تخرج غير المحاربين من العموم.
فإن قلنا هذا، تساويه الحال، فإنها كالصفة، كقولنا: اقتلوا المشركين محاربين، ولا فرق بينهما في معنى التخصيص.
وكذلك المفعول من أجله، نحو: اقتلوهم منعا لهم من الحرابة،