- المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص.
- المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز.
- المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها.
- المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟
- المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص.
- المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ.
- المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم.