الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجه

- الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي مثل: ما بها أحد إلخ

- لإفادة النكرة في سياق النفي وجهان

الوجه الأول

للعموم، والخلاف المتقدم في الجمع المضاف نحو: عبيدي أحرار، واسم الجنس المضاف نحو: مالي صدقة، وفي ضمير الجمع إذا وجه المتكلم به جماعة نحو قول السيد لعبيده: قوموا، فإنه يشمل الجميع.

وقال الجبائي وحده: الجمع المنكر للعموم، وخالفه الباقون.

لنا على إفادة العموم وجوه:

الأول: أن هذه الصيغ إما أن تكون موضوعة للعموم فقط، أو للخصوص فقط، أو لهما على سبيل الاشتراك، أو لا لواحد منهما، والكل باطل.

أما الأول: وهو كونها للخصوص فقط؛ فلأنها لو كانت للخصوص فقط لما حسن من المجيب أن يذكر الكل، لأن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، لكن الجواب بالكل حسن إجماعا فإذا قيل: من في الدار من أصحابك؟ فتقول: الكل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015