الفائدة الثانية: في من قال لنسائه: إحداكن طالق

في هذه المسألة مع الجمهور دون الحنفية.

الفائدة الثانية: المبنية على نفي الحكم عن المشترك، وهو نفي المشترك، والفرق بينه وبين ثبوت المشترك: هو أنا اختلفنا نحن والشافعية في قول القائل لأحد نسائه: إحداكن طالق، قلنا نحن: يطلقن كلهن، وقال الشافعية: يختار واحدة منهن، ووافقهم الحنفية على ذلك، وعامة المالكية يعللون هذه المسألة بالاحتياط في الفروج، وبتغليب التحريم على التحليل، وربما (استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (ما اجتمع) / الحرام والحلال، إلا غلب الحرام الحلال) ـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015