إذا تقرر عندك أحكام العام والخاص المعنويين في أحكام الوجود والعدم فاعلم أن العام اللفظي والخاص اللفظي على العكس من ذلك.
بيانه: أن لفظ (المشركين) عام و) الذميين) خاص بالنسبة إلى المشركين، فيلزم من قتل جميع المشركين من غير تخصيص وثبوت معنى العموم ثبوته في الخصوص الذي هو الذمة وغيرهم، ويلزم من انتفاء الخصوص- وهو انتفاء القتل في بعض المشركين- انتفاء العموم؛ لأنه حينئذ يكون ليس على عمومه، بل مخصوصا، وهذان المنتجان حينئذ كانا عقيمين في العموم والخصوص المعنويين، وهما وجود العام وعدم الخاص، فقد صار هاهنا في اللفظين منتجين، فاستلزم عدم الخاص عدم العام، واستلزم وجود العام وجود الخاص، ولا يلزم من ثبوت الخاص في اللفظي ثبوت العموم، فإن كل عام مخصوص ثبت الحكم فيه للخاص الذي هو بعضه ولم يثبت للعموم الذي هو الكلية، ولا يلزم أيضا من انتفاء العموم اللفظي انتفاء الخصوص، فإن كل عام مخصوص انتفى العموم فيه فليس إذا، ولم ينف الخصوص، بل يثبت الخصوص مع انتفاء العموم، ولم ينتف الخصوص