الأفراد المركب من جميع المشركين مثلا, فهو باطل أيضاً, بسبب أن صيغة العموم لو كانت موضوعة لمجموع الأفراد ويكون مسماها كلاًّ, لتعذر الأستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها حالة النهي أو النفي, بخلاف الأمر وخبر الثبوت, لأنه يكفي في نفي المجموع فرد من أفراده, وإذا نفي عنه خرج ن عهدته بفرد من أفراده, لأن معنى النهي ألا يغير المجموع الموجود, فإذا ترك منه فرد لم يغير المجموع الموجود, فعلى هذا إذا قال الله تعالى: ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) وهي صيغة عموم, يكون معنها لا تقتلوا مجموع النفوس المذكورة, فمن قتل ألفاً من النفوس لا يصدق عليه أنه قتل مجموع النفوس فلا يكون عاصيا, لأنه لم يقتل المجموع, فظهر أنه لو كان المجموع هي مسمى العموم لم يمكن الاستدلال به على ثبوت حكمه لفرد من أفراده, لكن العام هو الذي يستدل به على ثبوت الحكم لأي فرد شئنا من أفراده, فلا يكون لنا لفظ على هذا التقدير للعموم, على تقدير كونه للعموم, هذا خلف.